كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

10822- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا.
50 - لاَ تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ فِي عَهْدٍ.
10823 - أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِلاَّ فِي عَهْدٍ.
10824- أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بن عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي نِكَاحِ المُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ.
10825- أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، مِثْلَهُ.
10826 - أخبرنا عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ لاَ تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِلاَّ فِي عَهْدٍ.
51- الْجِزْيَةُ.
10827- أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، مَوْلَى عُمَرَ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ: أَنَ لاَ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ، وَلاَ عَلَى الصِّبْيَانِ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ المُوسَى مِنَ الرِّجَالِ، وَأَنْ يُخْتَمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ، وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ، مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعَرًا، وَيُلْزِمُوهُمُ المَنَاطِقَ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلاَّ عَلَى الأَكُفِّ عَرْضًا، قَالَ: يَقُولُ: رِجْلاَهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ، قَالَ عَبدُ اللهِ: وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ.
قَالَ عَبدُ اللهِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ: فَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَمُدَّيْنِ مِنَ طَعَامِ، وَقِسْطَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَةٍ مِنْ زَيْتٍ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَإِرْدَبَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَشَيْئًا ذَكَرَهُ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا، وَشَيْئًا لاَ أَحْفَظُهُ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَابًا، وَذَكَرَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ.

الصفحة 172