كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

10987- عبد الرزاق، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَن صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ طَلَّقَ وَهُوَ لاَعِبٌ فَطَلاَقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لاَعِبٌ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَنْكَحَ وَهُوَ لاَعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ.
10988- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرِتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ، أَوْ نَكَحَ لاَعِبًا، فَقَدْ أَجَازَ.
10989- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعيدَ بن المُسَيَّبِ يَذْكُرُ عَنْ مَرْوَانَ، قَالَ: أَرْبَعٌ لاَ رُجُوعَ فِيهِنَّ، إِلاَّ بِالوَفَاءِ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالْعَتَاقَةُ، وَالنَّذْرُ.
10252- قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ مَرْوَانَ أَخَذَهُنَّ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ.
10990- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّورِيُّ، عَن يَحيَى بنِ سَعيدٍ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ثَلاَثٌ لاَ لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالْعَتَاقَةُ.
2- بَابُ النِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ وَالاِرْتِجَاعِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ.
10991- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ نِكَاحٌ، وَلاَ طَلاَقٌ، وَلاَ ارْتِجَاعٌ، إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ، فَإِنِ ارْتَجَعَ وَجَهِلَ أَنْ يُشْهِدَ وَهُوَ يَدْخُلُ وَيُصِيبُهَا، فَإِذَا عَلِمَ فَلْيَعُدْ إِلَى السُّنَّةِ، إِلَى أَنْ يُشْهِدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ.
10992- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عِمَرَانَ بن حُصَيْنٍ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ وَلَمْ يُشْهِدْ، وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ، قَالَ: طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَارْتَجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، فَلْيُشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهِ وَعَلَى مُرَاجَعَتِهِ، وَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ.

الصفحة 208