كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
11022- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ، قَالُوا: وَمَا إِذْنُهَا يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ.
11023- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَالأَبُ يَسْتَأْمِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
11024- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ، قَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ طَاوُوسٍ: إِلاَّ أَنَّنَا الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ، لاَ يُكْرَهُوا، وَأَشَدُّ بَأْسًا.
11025- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ؛ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ فِي الإِسْلاَمِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي خِدْرَ المَخْطُوبَةِ مِنْ بَنَاتِهِ، فَيَقُولُ: إِنَّ فُلاَنًا يَخْطُبُ فُلاَنَةَ، فَإنْ طَعَنَتْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا، فَذَلِكَ نَفْيٌ مِنْهَا، فَلاَ يُنْكِحُهَا، وَإِنْ هِيَ لَمْ تَطْعَنْ بِيَدِهَا فِي خِدْرِهَا، أَنَكَحَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَكَتَ.
11026- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرِتُ عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ.
11027- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن حَبِيبٍ، عَن نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ.
الصفحة 215