كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
11028- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يَسْتَأْمِرُ الأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ.
11029- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: أَمَّا الْبِكْرُ فَلاَ يَسْتَأْمِرُهَا أَبوهَا، وَأَمَّا الثَّيِّبُ، فَإِنْ كَانَتْ فِي عِيَالِهِ لَمْ يَسْتَأَمِرْهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي عِيَالِهِ اسَتَأْمَرَهَا.
11030- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَجُوزُ نِكَاحُ الأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلاَ يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ.
5- بَابُ اسْتِئْمَارِ الْيَتِيمَةِ فِي نَفْسِهَا.
11031- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.
11032- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ، فَسُكَاتُهَا رِضَاهَا.
11033- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ، فَهُوَ رِضَاهَا.
11034- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ أَنْ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِنْ سَكَتَتْ، أَوْ بَكَتْ، أَوْ ضَحِكَتْ، فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ يَجُوزُ عَلَيْهَا.
الصفحة 216