كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

13- بَابُ نِكَاحِ الْيَتِيمِ.
11096- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا.
11097- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلاَّ الأَبُ.
11098- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا.
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ.
11099- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ أُنْكِحَ يَتِيمًا صَغِيرًا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ، وَالْيَتِيمَةُ كَذَلِكَ.
11100- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيَّهُمَا، فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا، فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
وَقَالَهُ الثَّورِيُّ.
11101- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا، فَمَاتَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَا، فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمْا.
11102- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: لَوْ أَنَّ صَغِيرَيْنِ أَنْكَحَ أَحَدَهُمَا أَبوهُ، وَالآخَرَ وَلِيُّهُ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ أَبوهُ، وَرِثَهُ الآخَرُ، وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ وَلِيُّهُ لَمْ يَرِثْهُ الآخَرُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ، لاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
11103- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا.
11104- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا.

الصفحة 231