كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11105- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ وَلِيٌّ صَبِيًّا فَلَمْ يَخَفْ نَفْسَهُ، أَوْ غَيْرَهُ تَارِكًا إِذَا كَانَ نَظَرًا يَنْظُرُ لَهُ.
11106- عبد الرزاق، عَن إِبرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بن عَبدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ: إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَا.
11107- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْيَتِيمَةَ لاَ يُكْرِهُهَا أَخُوهَا، وَإِنْ كَانَ رَشِيدًا.
14 - بَابُ الرَّجُلِ يُنْكِحُ ابْنَهُ صَغِيرًا، عَلَى مَنِ الصَّدَاقُ؟.
11108 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ صَغِيرًا لاَ مَالَ لَهُ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلاَمُ، قَالَ: لاَ صَدَاقَ عَلَى ابْنِهِ (1) إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الأَبُ حَمَلَ الصَّدَاقَ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «أبيه».
11109- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: لاَ يَؤْخَذُ الأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الأَبُ كَفَلَ بِشَيْءٍ.
15- بَابُ وُجُوبِ النِّكَاحِ وَفَضْلِهِ.
11110- عبد الرزاق، عَنِ المُثَنَّى بنِ الصَّبَّاحِ، أَنَّ عَمْرَو بن شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ؛ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِمْ عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بن عَمْرٍو لَمَّا تَبَتَّلُوا، وَجَلَسُوا فِي الْبُيُوتِ، وَاعَتَزَلُوا النِّسَاءَ، وَهَمُّوا بِالْخِصَاءِ، وَأَجْمَعُوا لِقِيَامِ اللَّيْلِ، وَصِيَامِ النَّهَارِ، بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا، فَأَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي، فَلَيْسَ مِنِّي.

الصفحة 232