كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11159- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ بِالأَلْفِ دِينَارٍ وَبِخَمْسِ مِئَةٍ.
11160- عبد الرزاق، عَن قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبدِ الرَّحْمَنَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ: لاَ تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ يَا عُمَرُ، إِنَّ اللهَ يَقُولُ: وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: وَكَذَلِكَ هِيَ فِي قِرَاءَةِ عَبدِ اللهِ: فَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ عُمَرَ، فَخَصَمَتْهُ.
11161- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ قَوْمٌ فِي غَزَاةٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَنْ يَذْبَحُ هَذِهِ الشَّاةَ، وَلَهُ أَوَّلُ بِنْتٍ مِنْ صُلْبِي، فَذَبَحَهَا رَجُلٌ، فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ، فَاخْتَصَمَا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَضَى لَهُ بِهَا، وَجَعَلَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى مِنْ نِسَائِهَا.
17- بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا.
11162- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ المَرْأَةَ فَلاَ يُرْسِلُ إِلَيْهَا لاَ بِصَدَاقٍ، وَلاَ بِفَرِيضَةٍ لَهَا، مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا؟ قَالَ: فَلاَ يَمَسَّهَا، حَتَّى يُرْسِلَ إِلَيْهَا بِصَدَاقٍ، أَوْ فَرِيضَةٍ، وَابْنِ المُسَيَّبِ، وَعَمْرٌو، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُقَبِّلُهَا؟ قُلْتُ: لاَ يَمَسَّهَا، قَالَ: وَمَا أُبَالِي أَنْ يُقَبِّلَهَا.

الصفحة 243