كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11163- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ، وَلاَ بِغَيْرِهِ، قَالَ: حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ، قُلْتُ: فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِكَرَامَةٍ لِنَفْسِهَا، لَيْسَتْ مِنَ الصَّدَاقِ قَالَ: حَسْبُهُ، لِيُصِبْهَا.
11164- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كُلُّ شَيْءٍ أَرْسَلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الصَّدَاقِ إِلَيْهَا، وَإِلَى أَهْلِهَا مِنْ كَرَامَةٍ، وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقَهَا، فَحَسْبُهُ، وَهُوَ يُحِلُّهَا لَهُ. وَعَمْرٌو.
11165- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا، وَلَمْ يُعَجِّلْ شَيْئًا، قَالَ إِبرَاهِيمُ: وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنَ الرَّجُلِ يُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ، وَيُرِيدُ أَنْ يَغْدِرَ بِمَا بَقِيَ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ كَالرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ، ثُمَّ يَطَؤُهَا وَلَمْ يَنْقُدْ.
11166- عبد الرزاق، عَن مُغِيرَةَ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سَمَّيْتَ الصَّدَاقَ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبْنِيَ بِهَا، وَإِنْ لَمْ تُقَدِّمْ شَيْئًا.
11167- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ، وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يُعْطِهَا؟ قَالَ: فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} فَإِذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهَا، وَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا شَيْئًا مِنْ كِسْوَةٍ، أَوْ نَفَقَةٍ.

الصفحة 244