كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
27- بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ.
11211- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بن مُوسَى، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بن الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.
فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ، فَقَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرٍ وَلِيٍّ قَالَ: إِنْ كَانَ كُفُوًا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.
11212- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.
11213- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى وَلِيِّهَا، فَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ أَعْلَمُوا ذَلِكَ فَإِنَّا نَرَاهُ نِكَاحًا جِائِزًا إِذَا أَعْلَنُوهُ وَلَمْ يُسِرُّوهُ.
11214- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ.
الصفحة 255