كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11215- عبد الرزاق، عَن قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَن زَرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ يَأْذَنُ.
11216- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
11217- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ.
11218- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَن هُزَيْلٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَخَالُهَا، فَأَجَازَ عَلِيٌّ نِكَاحَهَا.
11219- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِسْمَاعِيلَ الأَسْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ كُفُوًا جَازَ النِّكَاحُ.
11220- عبد الرزاق، عَن هُشَيْمٍ، عَنِ المُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحًا لاَ يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ.
11221- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْبَغَايَا اللاَّئِي يَتَزَوْجَنْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ، أَحْسَبُهُ قَالَ: لاَ بُدَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ: خَاطِبٍ، وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ.
11222- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي يَحيَى، عَن رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ.
11223- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ.

الصفحة 256