كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11237- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِذَا أَرَادَتِ المَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا، أَرْسَلَتْ إِلَى وَلِيِّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا.
11238- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ، أَتُزِوِّجُهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لِتَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا.
11239- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا، فَتَشَهَّدَتْ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلاَّ النِّكَاحُ قَالَتْ: يَا فُلاَنُ، أَنْكِحْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لاَ يُنْكِحْنَ.
11240- عبد الرزاق، عَن مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ، وَأَبو مَعْشَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَسَارَّهَا، فَيَرَوْنَ أَنَّهُ قَالَ لَهَا: إِنَّ مُعَاوِيَةَ سَيَخْطُبُكِ، فَإِنْ أَرَدْتِ النِّكَاحَ، فَعَلَيْكِ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، أَشَارَ بِهَا إِلَيَّ، فَلَمَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ لِمُعَاوِيَةَ، بَعَثَ مَرْوَانَ عَلَى المَدِينَةِ، وَقَالَ: أَنْكِحْ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، فَبَلَغَهَا ذَلِكَ، فَدَعَتِ المُغِيرَةَ بن نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ، فَوَلَّتْهُ أَمْرَهَا، وَأَشْهَدَتْ لَهُ، فَزَوَّجَهَا نَفْسَهُ، وَأَشْهَدَ، فَغَضِبَ مَرْوَانُ، فَوَقَّفَهَا، وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ يُعْلِمُهُ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ دَعْهُ وَإِيَّاهَا.
قَالَ عَبدُ الزَّرَّاقِ: نَكَحَهَا عَلِيٌّ بَعْدَ وَفَاةِ فَاطِمَةَ.
11241- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا، لاَ رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ، قَالَ: فَلْتُشْهِدْ أَنَّ فُلاَنًا خَطَبَهَا، وَأَنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ نَكَحْتُهُ، وَإِلاَّ لِتَأْمُرْ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِهَا.
11242- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَبدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: أَرَادَ المُغِيرَةُ بن شُعْبَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ المَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا.

الصفحة 259