كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
11243- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: وَسَأَلَهُ عَن ثَلاَثَةِ أُخْوَةٍ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ، وَأَنْكَرَ الآخَرَانِ قَالَ: إِذَا كَانَ كُفُؤًا جَازَ النِّكَاحُ.
11244- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصْبَةِ، وَالأَمْوَالَ إِلَى الأَوْصِيَاءِ، عَن بَعْضِ مَنْ يُرْضَى بِهِ.
11245- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ زِيَادٌ: أَيَّيُمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ، نَظَرْنَا فَإِنْ رَأَيْنَا أَنَّهَا تَرْغَبُ إِلَى كُفُؤٍ زَوَّجْنَاهَا، وَإِنْ أَبَى الْوَلِيُّ، وَإِنْ كَانَتْ تَرْغَبُ إِلَى غَيْرِ كُفُؤٍ لَمْ نُزَوِّجْهَا، قَالَ سُفْيَانُ: وَإِنْ قَالَ السُّلْطَانُ، أَوِ الْوَلِيُّ: هُوَ كُفُؤٌ، وَأَبَتْ لَمْ تُجْبَرْ عَلَيْهِ.
11246 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قَالَ: قُلْتُ: امْرَأَةٌ عِنْدَنَا ضَعِيفَةٌ لَيْسَ لَهَا أَحَدٌ، أَتُوَلِّي رَجُلاً فَيُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ قَالَ: فَجَعَلْتُ أُرَاوِدُهُ (1) فِيهَا، وَأُصَغِّرُ لَهُ أَمْرَهَا، فَقَالَ: لاَ نِكَاحَ لَهَا إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، قَالَ: فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ: وَاللهِ مَا أَعْلَمُ إِلاَّ ذَلِكَ، قَالَ: قُلْتُ: فَالْقَاضِي؟ قَالَ: وَالْقَاضِي.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي كلمة غير مقروءه.
28- بَابُ المَرْأَةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ.
11247- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلاً، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا، فَقَالَ: هَذَا مَرْدُودٌ، وَهُوَ نِكَاحٌ لاَ يَحِلُّ.
الصفحة 260