كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11248- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلاً، وَأَصْدَقَتْهُ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهَا، فَقَضَى لَهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ، وَأَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهِ.
11249- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَن رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: زَوْجِي، وَقَالَ الرَّجُلُ: امْرَأَتِي، قِيلَ: فَأَيْنَ الشُّهُودُ؟ قَالاَ: مَاتُوا، أَوْ غَابُوا، يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: يُقَامُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ إِذَا أَقَرَّا.
29- بَابُ النِّكَاحِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ.
11250- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، ثُمَّ طَلَّقَ فَلاَ يُحْسَبُ شَيْئًا، إِنَّمَا طَلَّقَ غَيْرَ امْرَأَتِهِ.
11251- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ كَانَ النِّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ فَلاَ.
11252- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ، فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ فَافْتَرَقَا، فَلَيْسَتْ بِطَلاَقٍ.
11253- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَن إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، فَإِنْ طَلَّقَ لَيْسَ طَلاَقُهُ بِشَيْءٍ.

الصفحة 261