كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11293- قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَن عُمَرَ بْنِ عَبدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ.
11294- عَبدُ الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: تَقْضِي عِدَّتَهَا مِنَ الآخَرِ، وَمِنَ الأَوَّلِ.
11295 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ، فتجزيها (1) عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ.
قَالَ الثَّورِيُّ: وَإِنْ حَمَلَتْ مِنَ الآخَرِ، فَالْوَلَدُ لِلأَوَّلِ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، ودار الكتب العلمية، وفي طبعة المكتب الإسلامي: «فَتُجِزِيهِمَا».
11296- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي المَرْأَةِ تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: إِنْ كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا الآخَرُ، فَحَمَلَتْ، فَالْوَلَدُ لِلآخَرِ، وَيُقَالُ: إِنْ أَحْبَلَهَا فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَهِيَ حَامِلٌ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الأَوَّلِ حِينَ تَضَعُ حَمْلَهَا مِنَ الآخَرِ سَاعَتَئِذٍ، وَإِنْ أُخْبِرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ، وَهُوَ بِغَيْرِ أَرْضِهَا، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ نُكِحَتْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ زَوجَهَا، فَطَلَّقَهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الآخَرِ قَبْلُ، ثُمَّ مِنْ زَوْجِهَا الأَوَّلِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْفِرَاقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الآخَرِ وَجَبَ سَاعَةَ نِكَاحِهِ قَبْلَ طَلاَقِهَا إِيَّاهُ.
33- بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ المَرْأَةَ لاَ يَبُتُّهَا ثُمَّ يَنْكِحُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا.
11297- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّةِ الطَّلاَقِ جَاهِلاً، فَأَصَابَهَا، قَالاَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، قَالاَ: كَذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الأَرْبَعُ، فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَلاَ يَبُتُّهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى فِي بَقِيَّةِ عِدَّةِ الَّتِي تُطَلَّقُ.
11298- عَبدُ الرَّزَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَبُتَّهَا، ثُمَّ حَمَلَتْ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا، فَأَصَابَهَا، ثُمَّ إِنَّهُ بَتَّهَمَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ، أَوْ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً لَمْ يَبُتَّهَا، وَنَكَحَ أُخْرَى فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي نَكَحَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْهُ الَّتِي نَكَحَ فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ، فَتَعْتَدُّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ، فَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا، تَعْتَدُّ مِنْهُ الأُولَى كَمَا هِيَ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، وَتَعْتَدُّ هَذِهِ الآخِرَةُ عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً مِنْ يَوْمِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ تَعْتَدُّ الأُولَى، حَتَّى إِذَا فَرَغَتِ اعْتَدَّتِ الآخِرَةُ شَتَّى بَلْ مَعًا جَمِيعًا.
وَعَبْدُ الْكَرِيمِ.

الصفحة 269