كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11299- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَيَقُولُ نَاسٌ: لاَ يَنْبَغِي لأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا، وَلَكِنْ إِذَا قَضَتِ الأُولَى عِدَّتَهَا اعْتَدَّتْ هَذِهِ مِنْهُ.
11300- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ، يَعْنِي عَطَاءً: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى، وَفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَمْ يَبُتَّهَا، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: نَرُدُّ وَيَرُدُّ المِيرَاثَ، وَإِنْ مَضَى خَمْسُونَ سَنَةً، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِذَا مَضَى لِذَلِكَ الزَّمَانُ لَمْ يَرْدُدْهُ.
قَالَ: وَقَالَ عَبدُ الْكَرِيمِ: يُرَدُّ إِنْ مَضَى لِذَلِكَ زَمَانٌ أَبَدًا.
34- بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَقَدْ أَصَابَهَا هَلْ يَنْكِحُهَا فِي عِدَّتِهَا؟.
11301- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَلاَ يَنْكِحُ هُوَ فِي تِلْكَ الْعِدَّةِ، وَقَالَ عَبدُ الْكَرِيمِ: لاَ يَنْكِحُهَا.

الصفحة 270