كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

35- بَابُ عِدَّةِ الرَّجُلِ وَإِذَا بَتَّ فَلْيَنْكِحْ أُخْتَهَا.
11302- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً، قَالَ: يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ، هُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا.
وَابْنُ شِهَابٍ: وَفِي الأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ.
11303- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ.
11304- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلاَقِ.
11305- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ ثَلاَثَةً؛ لأَنَّهُ لاَ يَرِثُهَا، وَلاَ تَرِثُهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.
11306- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَن سَالِمِ بْنِ عَبدِ اللهِ فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: جَاءُ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ بن عَفَّانَ فِي مِثْلِ هَذَا، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: إِذَا طَلَّقْتَ ثَلاَثًا، فَإِنَّهَا لاَ تَرِثُكَ وَلاَ تَرِثُهَا، فَانْكِحْ إِنْ شِئْتَ.
11307- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ، فَلاَ يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
11308- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَطَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ ثَلاَثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَفَرَّقَ مَرْوَانُ بَيْنَهُمَا.

الصفحة 271