كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11317- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، فَلاَ يَنْكِحْ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
11318- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحيَى، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ، فَلاَ يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ، قَالَ ابْنُ أَبِي يَحيَى: وَأُثْبِتَ لَنَا عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ.
11319- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّخَعِيِّ: هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعِدَّتَانِ، قَالَ: قُلْتُ: وَعِدَّتَانِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَثَلاَثَةٌ، قَالَ: فَذَكَرَ الأُخْتَيْنِ يُطَلِّقُ إِحْدَاهُمَا، وَالأَرْبَعَ يُطَلِّقُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ، وَالرَّجُلَ تَكُونُ تَحْتَهُ المَرْأَةُ، لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا، فَيَمُوتُ وَلَدُهَا، فَيَنْبَغِي لِزَوْجِهَا أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا، حَتَّى يَسْتَبْرِئَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لاَ؟ لِيَرِثَ أَخَاهُ، أَوْ لاَ يَرِثَهُ.
11320- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَن لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ الْحَسَنَ بن عَلِيٍّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةُ، وَلَهَا ابْنٌ مِنْ غَيْرِهِ، فَمَاتَ ابْنُهَا ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا حَتَّى تَحِيضَ، أَوْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِهَا حَمْلٌ.
11321- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي المَرْأَةِ يَمُوتُ وَلَدُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ، قَالَ: لاَ يَمَسُّهَا، حَتَّى يَعْلَمَ أَحَامِلٌ هِيَ أَمْ لاَ؟ فَإِذَا عَلِمَ ذَلِكَ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ، وَكَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: لِيَرِثَ أَخَاهُ، أَوْ لاَ يَرِثَهُ.

الصفحة 273