كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
بسم الله الرحمن الرحيم
36- بَابُ أَخْذِ الأَبِ مَهْرَ ابْنَتِهِ.
11322- أَخْبَرَنَا أَبو سَعيدٍ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الأَعْرَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبدِ الرّزَّاقِ؛
10580- عَنِ الثَّورِيِّ، عَن دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَن بَكْرِ بْنِ عَبدِ اللهِ المُزَنِيِّ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ، فَسَاقَ مَهْرَهَا وَحَازَهُ، فَلَمَّا مَاتَ الأَبُ، جَاءَتْ تُخَاصِمُ بِمَهْرِهَا، وَجَاءَ إِخْوَتُهَا، فَقَالَ الإِخْوَةُ: حَازَهُ أَبونَا فِي حَيَاتِهِ، وَقَالَتِ المَرْأَةُ: صَدَاقِي، فَقَالَ عُمَرُ: مَا وَجَدْتِ بِعَيْنِهِ، فَأَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، وَمَا اسْتَهْلَكَ أَبوكِ فَلاَ دَيْنَ لَكِ عَلَى أَبِيكِ.
11323- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا حَبَسَ رَجُلاً بِمَهْرِ ابْنَتِهِ سِتَّ مِئَةٍ.
37- بَابُ الْغَائِبِ يُخْطَبُ عَلَيْهِ فَزُوِّجَ، وَالْغَائِبَةِ تُزَوَّجُ.
11324- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَن رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ غَائِبٌ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَى ابْنِي فَأَنَا، قَالَ: لاَ يَكُونُ هَذَا فِي النِّكَاحِ. وَعَبْدُ الْكَرِيمِ.
11325- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ خَطَبَ عَلَى رَجُلٍ، فَأَنْكَحُوهُ، ثُمَّ جَاءُ المَخُطُوبُ لَهُ فَأَنْكَرَ، قَالَ: لَمْ آمُرْهُ بِشَيْءٍ، قَالاَ: عَلَى الْخَاطِبِ نِصْفُ الصَّدَاقِ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِنْ قَامَتْ لِلرَّسُولِ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ، وَإِلاَّ حُلِّفَ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا.
11326- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَهُمَا نِكَاحٌ.
11327- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْخَاطِبِ الرَّسُولِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى المُرْسِلِ بَيِّنَةٌ، أَوْ يَكُونَ الرَّسُولُ كَفِيلاً، فَإِنْ مَاتَ المُرْسِلُ قَبْلَ أَنْ يُنْكِرُ، فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ.
الصفحة 274