كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11328- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَهُوَ بِأَرْضٍ، وَهِيَ بِأُخْرَى، فَمَاتَ، فَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُ قَدْ مَلَكَهَا، وَرَضِيَتْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَلَهَا المِيرَاثُ وَالصَّدَاقُ.
11329- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَدْ وَجَبَ بِالنِّكَاحِ حَتَّى يَأْتُوا بِالْبَيِّنَةِ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ النِّكَاحِ، الْبَيِّنَةُ عَلَى وَرَثَتِهِ.
11330- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ أَنْكَحَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَلَمْ يُجِزِ الأَبُ، عَلَى مَنِ المَهْرِ؟ قَالَ: عَلَى الأَبِ.
38- بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ عَلَى طَلاَقِ أُخْرَى، أَوْ عَلَى صَدَاقٍ فَاسِدٍ.
11331- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى طَلاَقِ أُخْرَى، قَالَ: مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى طَلاَقِ صَاحِبِهَا، فَهُوَ صَدَاقٌ لَهَا، وَلاَ نَقُولُ ذَلِكَ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، وَلاَ يَقَعُ عَلَى الأُخْرَى طَلاَقٌ حَتَّى يُطَلِّقَ.
11332- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُسْلِفَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَأَتَاهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، قَالَ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا.
11333- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِصَكٍّ عَلَى رَجُلٍ، قَالَ: لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ.
11334- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَأَعْطَاهَا عَبدًا، فَإِذَا مَسْرُوقٌ، قَالَ: أَمَّا شُرَيْحٌ فَقَالَ: الْقِيمَةُ، وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِذَا كَانَ حُرًّا.

الصفحة 275