كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11335- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَمْرِو بنِ قَيْسٍ، عَن جَدَّةٍ لَهُ قَالَتْ: خَاصَمْتُ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ فِي خَادِمٍ لِي أَصْدَقَهَا امْرَأَةً لَهُ، فَقَضَى لِي بِالْخَادِمِ، وَقَضَى عَلَى أَبِي أَنْ يَدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ قِيمَتَهُ.
11336- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عِتْقِ أَبِيهَا، فَلَمْ يُبَعْ، قَالَ: يُقَوَّمُ قِيمَتُهُ، ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهَا ثَمْنُهُ.
11337- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَصِيفٍ مُبْهَمٍ، قَالَ: يُقَوَّمُ عَرَبِيٌّ، وَهِنْدِيٌّ، وَحَبَشِيٌّ، فَتُأْخَذُ أَثْلاَثُهُمْ.
39- بَابُ الشَّرْطِ فِي النِّكَاحِ.
11338- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشُرِطَ عَلَيْهِ: أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا، فَهِيَ امْرَأَتُكَ، وَإِلاَّ فَلاَ، فَجَاءَ الأَجَلُ وَلَمْ يَأْتِ، قَالَ: إِذَا أَنْكَحُوهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَهُ عَبدُ الْكَرِيمِ.
11339- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ: إِنْ جَاءَ بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى، فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ إِلَى ذَلِكَ الأَجَلِ، فَلَيْسَتْ لَهُ بِامْرَأَةٍ، قَالَ: فَقَضَى لِلرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ، وَقَالَ: لَيْسَ فِي شَرْطِهِمْ ذَلِكَ شَيْءٌ.
11340- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ، وَبَطُلَ الشَّرْطُ.

الصفحة 276