كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11341- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الأَجَلِ، فَلاَ نِكَاحَ بَيْنَهُمَا.
11342- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ، إِذَا شُرِطَ: أَنَّكَ لاَ تَنْكِحُ، وَلاَ تَسْتَسِرُّ، وَأَشْبَاهُهُ، إِلاَّ أَنْ يَقُولَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَهِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ.
11343- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً، وَشُرِطَ عَلَيْهِ: أَنَّكَ لاَ تَنْكِحُ، وَلاَ تَسْتَسِرُّ، وَلاَ تَخْرُجُ بِهَا، قَالَ: لاَ يَذْهَبُ الشَّرْطُ إِذَا نَكَحَهَا.
11344- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ، فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ، إِلاَّ الطَّلاَقَ، وَكُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ، فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ، إِلاَّ الْعَتَاقَ.
11345- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا، كَانَ لاَ يَرَاهُ شَيْئًا، قَالَ: زَوْجُهَا دَارُهَا.
11346- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ذَلِكَ الْحَسَنُ، قَالَ: يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا.
11347- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقُلْتُ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا، قَالَ: قُلْتُ: أَيْنَ أَنْتَ؟ قَالَ: دُونَ الْحَائِطِ، قَالَ: قُلْتُ: أَدْنُو مِنْكَ؟ قَالَ: لِسَانُكَ أَطْوَلُ مِنْ يَدِكَ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً؟ قَالَ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينِ، قُلْتُ: شُرِطُ لَهَا دَارُهَا، قَالَ: الشَّرْطُ أَمْلَكُ، قَالَ: قُلْتُ: أَخْرُجُ بِهَا؟ قَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، قَالَ: قُلْتُ: اقْضِ بَيْنَنَا، قَالَ: قَدْ فَرَغْتُ.

الصفحة 277