كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

45- بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ.
11404- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: مَا أَرَاهُ إِلاَّ حَدَثًا لاَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ، فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ جَازَ.
11405- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُدْخِلَ الأَضْرَارَ عَلَى أَهْلِ المِيرَاثِ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرِثَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ ضِرَارًا.
11406- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهَا مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلَيْهَا فِي خِدْمَةٍ، أَوْ قِيَامٍ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ رَبِيعَةُ، و(1) ابن أَبِي لَيْلَى: صَدَاقُهَا وَمِيرَاثُهَا فِي الثُّلُثِ.
_حاشية__________
(1) حرف الواو سقط من طبعة المكتب الإسلامي.
11407- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: يَتَزَوَّجُ فِي مَرَضِهِ، وَلاَ يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ.
11408- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ: نِكَاحُهُ جَائِزٌ عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا.
11409- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ مَرِيضًا فَأَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا، وَأَصْدَقَهَا، ثُمَّ مَاتَ قَالَ: يَجُوزُ عِتْقُهَا فِي الثُّلُثِ، وَمَهْرُهَا مِنْ رَأْسِ المَالِ.
11410- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ مَرِيضًا، ثُمَّ يَمُوتُ فِي مَرَضِهِ، قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلاَّ حَدَثًا، قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ صَحَّ بَيْنَ ذَلِكَ، فَمَا أَخَذَتْ فَهُوَ جَائِزٌ، فَإِنْ كَانَ مَرِيضًا يُعَادُ مِنْهُ، ثُمَّ مَاتَ، فَلاَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ.
11411- عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بن عُقْبَةَ، عَن نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبدَ اللهِ بن أَبِي رَبِيعَةَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ حَفْصِ بْنِ المُغِيرَةِ وَهُوَ مَرِيضٌ، لِتُشْرِكَ نِسَاءَهُ فِي المِيرَاثِ، وَكَانَتْ بَيْنَهُمَا قَرَابَةٌ.

الصفحة 289