كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
11433- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَتْ قَدْ زَنَتْ، أَوْ سَرَقَتْ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَهَا، ثُمَّ أُخْبِرَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ.
11434- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، لاَ يُفَارِقُهَا، وَلاَ تُفَارِقُهُ.
11435- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الَّتِي بَغَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ: النِّكَاحُ كَمَا هُوَ، وَقَالَ إِبرَاهِيمُ: يُرَدُّ الصَّدَاقُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
11436- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ بِهَا فَارِقْهَا، وَلاَ شَيْءَ لَهَا.
11437- عبد الرزاق، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ، وَقَدْ زُوِّجَتْ، وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا، قَالَ: فَأُتِيَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَجَلَدَهَا مِئَةَ، وَنَفَاهَا سَنَةً إِلَى نَهْرَيْ كَرْبَلاَءَ، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنِكَاحِهَا الأَوَّلِ.
11438- عبد الرزاق، عَن إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَن حَنَشٍ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ، وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَقَالَ: أَزَنَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَمْ أُحْصَنْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ مِئَةً، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ، وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ.
11439- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ، قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ، قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ هِيَ المَحدُودَةَ، فَدَخَلَ بِهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ، فَلَهَا صَدَاقُهَا، وَيُغَرَّمُ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا.
الصفحة 294