كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11440- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ.
11441- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، و(1) عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالاَ: إِذَا جُلِدَ الرَّجُلُ حَدًّا فِي الزِّنَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أُونِسَ مِنْهُ تَوْبَةٌ، فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ.
_حاشية__________
(1) حرف الواو سقط من طبعة المكتب الإسلامي.
11442- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلاَءٌ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، هُوَ بِمَنْزِلَةِ المَرْأَةِ، لاَ يُرَدُّ الرَّجُلُ، وَلاَ تُرَدُّ المَرْأَةُ.
وَذَكَرَهُ عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ.
11443- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَالرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الأَرْبَعِ: جُذَامٌ، أَوْ جُنُونٌ، أَوْ بَرَصٌ، أَوْ عَفَلٌ، قَالَ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا.
11444- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ جُنُونٌ، أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ تَعْلَمْ مَا بِهِ، حَتَّى بَنَى بِهَا؟ قَالَ: تُخَيَّرُ، وَلَهَا صَدَاقُهَا، وَإِنْ عَلِمَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ شَيْءَ لَهَا، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَى مَعْمَرٍ.

الصفحة 295