كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
11445 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّ امْرَأَةً فِي إِمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ، أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، فَكَتَبَ إِلَى عَبدِ المَلِكِ فِيهَا: مَاذَا تَرَى لَهَا؟ فَكَتَبَ: عَلَيْهَا (1) لَعْنَةُ اللهِ خُذْ لَهُ مَالَهُ، وَأَقِمْ عَلَيْهَا حُدُودَ اللهِ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «فَلَهَا».
11446- أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بن مُحَمَّدٍ، عَن صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَن رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ: بُصْرَةُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدْهَا.
11447- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَن صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَن سَعيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، مِثْلَهُ.
11448- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الأَرْبَعِ، وَلَمْ يَعْلَمْ، كَيْفَ بِوَلَيِّهَا وَقَدْ عَلِمَ، ثُمَّ كَتَمَهَا؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ غُرِّمَ صَدَاقَهَا، إِلاَّ شَيْئًا مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، وَمَا هَذَا إِلاَّ رَأْيٌ أَرَاهُ، قَالَ: وَلَهَا صَدَاقُهَا وَافِيًا، قُلْتُ: فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ؟ قَالَ: تُرَدُّ إِلَى صَدَاقِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا.
11449- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ المَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الأَرْبَعِ قَالَ: لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ هُوَ أَحَقُّ بِهَا.
11450- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ سَعيدَ بن المُسَيَّبِ قَالَ: مَا كَانَ الرَّجُلِ (1) مِنَ الْحَدَثِ مِمَّا لاَ يَخُصُّهُ بَلاَؤُهُ، فَهِيَ بِالْخِيَارِ فِيهِ إِذَا عَلِمَتْ، إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِمَّا يَخُصُّهُ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي المكتب الإسلامي، ودار الكتب العلمية.
- قال محقق طبعة المكتب الإسلامي: والصواب عندي «بِالرَّجُلِ» أو «في الرجل».
الصفحة 296