كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

53- بَابُ مَا يُشْتَرَطُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحِبَاءِ.
11480- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَن وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: هُوَ لِمَنْ يُفْعَلُ بِهِ.
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ: وَرُبَّمَا كَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ هَكَذَا، وَرُبَّمَا قَالَ: مَنْ يُفْعَلُ بِهِ.
11481- أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَوْ حِبَاءٍ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ.
11482- عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: سَمِعْتُ المُثَنَّى يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بن شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ عَمْرٌو: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.
11483- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بن حَبِيبٍ المُحَارِبِيَّ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.
11484- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ المَرْأَةِ فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا.
وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بن عَبدِ الْعَزِيزِ فِي امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي جُمَحَ.
11485- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن ثَوْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ المَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ، أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ، وَأَحَقُّ مَا أَكْرَمَ بِهِ المَرْءُ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ.

الصفحة 302