كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11496- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا، أَوِ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا.
قَالَ عَمْرٌو: فَأَمَّا بِنْتُ الْعَمِّ، فَلَمْ أَسْمَعْ بِهَا.
11497- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
11498- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
11499- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، قُلْتُ: قَطُّ؟ قَالَ: أَوْ عَمَّةِ أَبِيهَا، أَوْ خَالَةِ أَبِيهَا.
11500 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلاَ تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ (1) أَخِيهَا.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «بنت».

الصفحة 305