كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11501- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.
11502- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الْعَمَّةَ وَالْخَالَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ.
11503- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ قَالَ: لاَ، ذَلِكَ مِثْلُ الْوِلاَدَةِ.
11504- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَكْرَهُ عَمَّتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَخَالَتَكَ.
11505- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْمَعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ بِنْتِ عَمَّتِهَا؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
11506- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ ابْنَتَيِ الْعَمِّ.
11507- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، فِي ابْنَتَيِ الْعَمِّ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا قَالَ: مَا هُوَ بِحَرَامٍ إِنْ فَعَلَهُ، وَلَكِنَّهُ يُكْرَهُ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ.
11508- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا، فَإِنَّهُنَّ إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ قَطَّعْنَ أَرْحَامَهُنَّ.

الصفحة 306