كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

56 - بَابُ هَلْ يَنْكِحُ الرَّجُلُ المَرْأَةَ وَقَدْ أَصَابَ أَبوهُ أُمَّهَا.
11514 - عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَةً فَتَنْكِحُ رَجُلاً، فَتَلِدُ لَهُ جَارِيَةً، وَقَدْ كَانَ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ ابْنٌ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنُهُ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ.
11515 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.
11516 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ كَانَ أَبوهُ وَطِئَهَا: فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبوهُ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبوهُ فَلاَ يَتَزَوَّجْ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا.
11517 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لاَبنِ أَبِي نَجِيحٍ: أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَانَ مُجاهِدٌ يَكْرَهُهُ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَعْلَمْ أَحَدًا يَكْرَهُهُ إِلاَّ مَا ذُكِرَ عَن طَاوُوسٍ، وَمُجاهِدٍ.
57 - بَابُ التَّحْلِيلِ.
11518 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبدِ المَلِكِ بْنِ المُغِيرَةِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَن تَحْلِيلِ المَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، فَقَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ.
11519 - عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنِ المُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَن قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ الأَسْدِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ: لاَ أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلاَ بِمُحَلَّلَةٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُمَا.

الصفحة 308