كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11536- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعمَشِ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُهُ، وَشَاهِدُهُ، وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاصِلَةُ، وَالمُسْتَوْصِلَةُ، وَلاَوِي الصَّدَقَةِ، وَالمُتَعَدِّي فِيهَا، وَالمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، وَالمُحَلِّلُ، وَالمُحلَّلُ لَهُ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
58- بَابُ تَحْلِيلِ الأَمَةِ.
11537- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الْعَبْدِ يَبُتُّ الأَمَةَ يُحِلُّهَا لَهُ أَنْ يَطَأَهَا سَيِّدُهَا.
11538- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الأَمَةَ فَيَبُتُّهَا، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ التَّحْلِيلَ، قَالَ: لاَ، قَدْ نُهِيَ عَنِ التَّحْلِيلِ.
11539- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ: تَحِلُّ الأَمَةُ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا سَيِّدُهَا، إِذَا كَانَ لاَ يُرِيدُ التَّحْلِيلَ.
11540- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَطِئَهَا سَيِّدُهَا، قَالَ: إِذَا لَمْ يَنْوِ إِحْلاَلاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا، وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُ ذَلِكَ.
11541- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لاَ تَحِلُّ إِلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ.

الصفحة 312