كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
11586- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مَسْرُوقًا أَمَرَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا، وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلاَّ مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ.
11587- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجاهِدٍ قَالَ: يُحَرِّمُ الْوَالِدَ عَلَى وَلَدِهِ، أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ، أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهَا، أَوْ يُبَاشِرَهَا، أَوْ يَضَعَ فَرْجَهُ عَلَى فَرْجِهَا.
11588- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةِ، قَالاَ: لاَ يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلاَّ الْوَطْءُ.
11589- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: وَأَكْرَهُ الأَمَةَ وَطِئَهَا أَبوكَ، وَالأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ.
11590- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ، لَمْ تَحِلَّ لاِبْنِهِ، وَلاَ لأَبِيهِ.
11591- عبد الرزاق، قَالَ: وسَأَلْتُ الثَّورِيَّ، فَقُلْتُ: رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ ابْنُهُ: إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ لَمْ يُصَدِّقْهُ.
11592- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ، أَوْ مَسَّ، أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا لاَ تَحِلُّ لأَبِيهِ، وَلاَ لاِبْنِهِ.
64- بَابُ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}.
11593- أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}، قَالَ: الْوَلِيُّ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَقْرَبُهُمَا إِلَى التَّقْوَى الَّذِي يَعْفُو.
الصفحة 321