كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11602- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ.
11603- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، أَنَّ ابْنَ المُسَيَّبِ، قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ، فَعَفْوُهُ إِتْمَامُ الصَّدَاقِ، وَعَفْوُهَا أَنْ تَضَعَ شَطْرَهَا.
11604- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ نَافِعَ بن جُبَيرٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا، فَأَكْمَلَ لَهَا الصَّدَاقَ، وَتَأَوَّلَ {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةَ النِّكَاحِ} يَعْنِي الزَّوْجَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: {إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ}: يَعْنِي النِّسَاءَ فِي قَوْلِ كُلِّهِمْ، مَنْ قَالَ: هُوَ الزَّوْجُ، وَمَنْ قَالَ: هُوَ الْوَلِيُّ، وَيَقُولُونَ: يَعْفُونَ فَيَتْرُكْنَ الصَّدَاقَ.
65- بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ.
11605- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا قَالاَ: إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَغُلِّقَتِ الأَبْوَابُ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ، قَالَ الْحَسَنُ: وَلَهَا المَهْرُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
11606- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: بَلَغَنَا إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا، وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَإِنْ لَمْ يَمَسَّهَا، وَإِنْ أَصْبَحَتْ عَذْرَاءَ، وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا، كَذَلِكَ السُّنَّةُ.
11607- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا أُغْلِقَتِ الأَبْوَابُ، وَجَبَ الصَّدَاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالمِيرَاثُ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَبُتَّ طَلاَقَهَا، وَإِنْ قَالَ: لَمْ أُصِبْهَا، وَقَالَتْ هِيَ أَيْضًا كَذَلِكَ، لاَ يُصَدَّقَانِ.

الصفحة 323