كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
11621- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا، حَتَّى يُجَامِعَهَا، وَإِنْ أَغْلَقَ عَلَيْهَا، قُلْتُ: فَإِذَا وَجَبَ الصَّدَاقُ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ ذَلِكَ؟.
11622- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ.
11623- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّى يُجَامِعَهَا، لَهَا نِصْفُهُ.
11624- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَهَا النِّصْفُ.
11625- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَنِ المِنْهَالِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ، وَأُغْلِقَ الْبَابُ فَقَدْ تَمَّ الصَّدَاقُ.
11626 - عبد الرزاق، عَن جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بن السَّائِبِ، أَنَّهُ شَهِدَ شُرَيْحًا، وَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ: لَمْ أُصِبْهَا، وَقَالَتْ: صَدَقَ، فَقَضَى لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ، فَعَابَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: نَصِيبٌ بَيْنَهُمَا بِكِتَابِ اللهِ.
11627- وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَن شُرَيْحٍ: تُصَدَّقُ بِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا فِي الصَّدَاقِ، وَلَهَا نِصْفُهُ، وَالْعِدَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا.
11628- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا: فَقَضَى لَهَا بِالنِّصْفِ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
الصفحة 327