كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
11629- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، قال: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بن أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ عَمْرُو بن نَافِعٍ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ امْرَأَةً لَهُ طَلَّقَهَا، فَادَّعَتْ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا، وَأَنْكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ، فَأَمَرَهُ يَمِينًا، فَحَلَفَ باللهِ مَا دَخَلَ بِهَا قَطُّ، فَقَالَ: أَعْطِهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ.
11630- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَسَاقَ إِلَيْهَا الصَّدَاقَ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَصَابَ المَتَاعَ حَرِيقٌ، قَالَ: هِيَ ضَامِنَةٌ، تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ مَا أَعْطَاهُا.
66- بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ فَلاَ يَدْخُلُ وَلاَ يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ.
11631- عبد الرزاق، عَن عُبَيْدِ اللهِ، وَعَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، أَوْ يَفْرِضَ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا، فَأَبَتْ أُمُّهَا، إِلاَّ أَنْ تُخَاصِمَ، فَجَاءَهُ عَبدُ الرَّحْمَنِ بن زَيْدٍ، فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلاَّ أَنْ تُخَاصِمَكَ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا، وَجَعَلَ لَهَا المِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
11632- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ.
11633- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن مُوسَى بنِ عُقْبَةَ، عَن نَافِعٍ، نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.
الصفحة 328