كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11643- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُولاَنِ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
11644- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ صَدَاقَ لَهَا، حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: فَكَفَّ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا.
67- بَابُ مَتَى يَحِلُّ الصَّدَاقُ؟ وَالَّذِي تَجْحَدُ امْرَأَتُهُ صَدَاقَهَا.
11645- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، قَالَ: الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌّ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ إِلاَّ أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا.
11646- عبد الرزاق، عَن هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الصَّدَاقُ حَالٌّ، فَمَتَى شَاءَتْ أَخَذَتْهُ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بن سِيرِينَ، عَن شُرَيْحٍ: حَتَّى يُطَلِّقَ.
11647- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: تُلْزِمُ المَرْأَةُ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا، مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلاَ شَيْءَ لَهَا.
11648- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَجَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ بِصَدَاقِهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَحَلَّ اللهُ مَثْنَى، وَثُلاَثَ، وَرُبَاعَ، فَإِنْ طَلَّقَكِ أَخَذْنَاهُ لَكِ بِصَدَاقِكِ.
68- بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَيَقُولُ: قَدْ أَوْفَيْتُكِ هَدِيَّتَكِ.
11649- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا، فَيَقُولُ: قَدْ أَوْفَيْتُكِ، وَتَقُولُ هِيَ: لاَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَلَيْسَ دُخُولُهُ بِالَّذِي يُوجِبُ لَهَا شَيْئًا، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الْوَفَاءِ.

الصفحة 331