كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
11650- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، مِثْلَهُ.
11651- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ، مِثْلَهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهَا، وَتَأْخُذُ مَهْرَهَا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى، فَهُوَ عَلَيْهِ حَالٌّ كُلُّهُ، وَلَهَا أَنْ تَأْبَى، حَتَّى يُوَفِّيَهَا مَهْرَهَا.
69- بَابُ الرَّجُلِ وَالمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ.
11652- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن حَمَّادٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرْأَةَ، فَتَقُولُ: تَزَوَّجَنِي بِأَلْفٍ، وَيَقُولُ هُوَ: تَزَوَّجْتُهَا بِخَمْسِ مِئَةٍ، قَالَ حَمَّادٌ: لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا، فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا ادَّعَتْ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ إِلاَّ أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً، وَالنِّكَاحُ فِي قَوْلِهِمَا لاَ يُرَدُّ.
الصفحة 332