كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

17 - كتاب الطلاق
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا.
1 - بَابُ المُبَارَأَةِ.
11653 - أَخْبَرَنَا أَبو سَعيدٍ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَعْرَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبد الرزَّاق؛
10910- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَإِنْ كَرِهَتْ، وَلاَ تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ.
11654- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَيُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ، وَيَقُولُ: هُوَ مِثْلُ النِّكَاحِ.
11655- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا، مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ، وَلاَ يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ، قُلْتُ: يُفَوَّضُ الرَّجُلُ فِي صَدَاقِ أُخْتِهِ بِكْرًا يَتِيمَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَيُقَارِبُ فِيهِ؟ قَالَ: لاَ.
11656- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلاَ تَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ.

الصفحة 333