كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11657- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: صُلْحُ الأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ، وَعَلَى ابْنَتِهِ صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ.
11658- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا، قَالَ شُرَيْحٌ: قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ وَمَعْرُوفَكَ، وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلاَّ بِعِلْمِهَا، أَوْ يَسْتَأْمِرَهَا.
11659- عبد الرزاق، عَن هِشَامٍ، عَن مُحَمَّدٍ، عَن هِشَامٍ، مِثْلَهُ.
11660- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الأَبُ، وَلاَ عَلَى الْبِكْرِ أَيْضًا قَالَ: المَهْرُ قَائِمٌ.
11661- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ: لاَ تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الأَبِ عَلَى الْبِكْرِ، وَلاَ عَلَى الثَّيِّبِ لاَ يُعْطِي مَالَهَا قَالَ: هَذَا قَوْلُنَا.
2- بَابُ وَجْهِ الطَّلاَقِ، وَهُوَ طَلاَقُ الْعِدَّةِ وَالسُّنَّةِ.
11662- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: وَجْهُ الطَّلاَقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَيَّانَ مَا طَلَّقَهَا، غَيْرَ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ بِأَيَّامٍ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا.
11663- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَجْهُ الطَّلاَقِ لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، ثُمَّ يَتْرُكُهَا، حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا، فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ ذَلِكَ رَاجَعَهَا.

الصفحة 334