كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11664- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ، فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا تَطْلِيقَةً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ، فَإِنْ هُوَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ، فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْهُرُ مِنْهَا تَطْلِيقَةً، فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ المَحِيضِ، فَلْيُطَلِّقْهَا عِنْدَ كُلِّ هِلاَلٍ تَطْلِيقَةً.
11665 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: طَلاَقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ.
قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ تَمَسَّهَا، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تُطَلِّقَهَا أُخْرَى تَرَكَتْهَا (1) حَتَّى تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الأُخْرَى، ثُمَّ طَلِّقْهَا إِذَا طَهُرَتِ الثَّانِيَةَ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ تَرَكَتْهَا (1) حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا طَهُرَتْ طَلِّقْهَا الثَّالِثَةَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ حَيْضَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ.
_حاشية__________
(1) هكذا في طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي، وفي طبعة دار الكتب العلمية: «اتركها».
11666- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: وَجْهُ الطَّلاَقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا.
11667- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: يُطَلِّقُهَا لِقُبُلِ عِدَّتِهَا طَاهِرًا، وَإِنْ أَحَبَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً.

الصفحة 335