كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11692- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَن قَتَادَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ المَرْأَةَ تَطْلِيقَةً فَتَعْتَدُّ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ أَيْضًا أَيَّامًا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالُوا: تَعْتَدُّ مِنَ الطَّلاَقِ الأَوَّلِ إِذَا كَانَ لَمْ يُجَامِعْهَا بَيْنَ ذَلِكَ.
6- بَابُ طَلاَقِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ.
11693- عبد الرزاق، عَن وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الطَّلاَقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ: وَجْهَانِ حَلاَلٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ، فَأَمَّا الْحَلاَلُ، فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَن غَيْرِ جِمَاعٍ، أَوْ حَامِلاً مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا، وَأَمَّا الْحَرَامُ، فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا، أَوْ حِينَ يُجَامِعُهَا لاَ يَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لاَ؟.
11694- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا نُفَسَاءَ.
11695- عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيَتْرُكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
11696- عبد الرزاق، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ.

الصفحة 340