كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
11- بَابُ عِدَّةِ الَّتِي يُبَتُّ طَلاَقُهَا، وَأَيْنَ تُطَلَّقُ؟ وَهَلْ يَكْتُمَانِ الطَّلاَقَ أَمْ لاَ؟.
11752- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ ولاَ يَبُتُّهَا، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي أَهْلِهَا؟ قَالَ: لاَ، قَدْ شَرَكَهَا إِذًا فِي الإِثْمِ، ثُمَّ تَلاَ {وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}، قُلْتُ: هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَعَمْرٌو، قُلْتُ: لَمْ تُنْسَخْ قَالَ: لاَ.
11753 - عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ المَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ، أَوِ اثْنَتَيْنِ قَالَ: لاَ تَعْتَدُّ [إِلاَّ] (1) فِي بَيْتِهَا، قَالَ أَبو عُرْوَةَ: تَخْرُجُ إِنْ شَاءَتْ لِصِلَةِ رَحِمٍ، وَلاَ تَبِيتُ إِلاَّ فِي بَيْتِهَا.
_حاشية__________
(1) ما بين الحاصرتين ثابت في طبعة دار الكتب العلمية، وقد سقط من طبعتي دار التأصيل، والمكتب الإسلامي.
11754- عبد الرزاق، عَن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَكَانَتْ لاَ تَخْرُجُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.
11755- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ المُنْتَشِرِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَكَتَمَهَا الطَّلاَقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
الصفحة 351