كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11778- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرَتًا، وَلاَ تَنْكَشِفُ لَهُ، وَلَكِنْ تَشَوَّفُ لَهُ.
15- بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُمُ امْرَأَتَهُ رَجْعَتَهَا.
11779- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَعَهَا بِبَلَدِهَا فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا حَتَّى تَخْلُوَ عِدَّتُهَا؟ قَالَ: إِنْ نَكَحَتْ أُوجِعَ هُوَ وَالشَّاهِدَانِ بِمَا كَتَمُوهَا.
11780- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبدُ اللهِ بن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عَلِيًّا ضَرَبَ زَوْجَهَا وَالشَّاهِدَيْنِ فِي أَنْ كَتَمُوهَا، إِمَّا قَالَ: الطَّلاَقُ، وَإِمَّا قَالَ: الرَّجْعَةُ.
11781- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلاَقَ، ثُمَّ رَاجَعَ، وَأَشْهَدَ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا، فَجَازَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ، وَكَذَّبَهُمَا.
11782- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بن دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءَ أَخْبَرَهُ قَالَ: تَمَارَيْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْقُرَّاءِ الأَوَّلِينَ فِي المَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا، فَيَكْتُمُهَا رَجْعَتَهَا، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، قَالَ: فَقُلْتُ: لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، قَالَ: فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا، فَقَالَ: لَيْسَ لِلأَوَّلِ إِلاَّ فَسْوَةُ الضَّبُعِ، قَالَ: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَمَكَثَتْ سَنَةً، أَوْ أَكْثَرَ، تَسْتَنْفِقُ مِنْ مَالِهِ، حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لاَ يَأْتِيهَا طَلاَقٌ، وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ.
11783- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَلَمْ يُشْهِدْ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا، لَمْ نَرُدَّ عَلَى هَذَا.

الصفحة 355