كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
11844- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ ثِنْتَيْنِ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ يَئِسَتْ مِنَ المَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ بَعْدُ فَلْتَعْتَدَّ بِمَا حَاضَتْ، وَقَدِ انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ، وَهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا، إِنْ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، قَالَ: وَإِذَا طُلِّقَتِ المَرْأَةُ وَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ المَحِيضِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ اعْتَدَّتْ شَهْرًا، أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنِ ارْتَفَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ، وَيَئِسَتْ مِنَ المَحِيضِ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الأَشْهُرِ، وَلاَ تَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الأَشْهُرِ وَالْحَيْضِ.
21- بَابُ تَعْتَدُّ أَقْرَاءَهَا مَا كَانَتْ.
11845- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: حَبَّانُ بن مُنْقِذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ، وَهُوَ يَوْمَ طَلَّقَهَا صَحِيحٌ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ لاَ تَحِيضُ، يَمْنَعُهَا الرَّضَاعُ الْحَيْضَةَ، ثُمَّ مَرِضَ حَبَّانُ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا بِأَشْهُرٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تَرِثُكَ إِنْ مِتَّ، فَقَالَ لَهُمُ: احْمِلُونِي إِلَى عُثْمَانَ، فَحَمَلُوهُ، فَذَكَرَ شَأْنَ امْرَأَتِهِ، وَعِنْدَهُ عَلِيُّ بن أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بن ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُمَا عُثْمَانُ: مَا تَرَيَانِ؟ قَالاَ: نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتْ، وَأَنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللاَّتِي يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضِ، وَلَيْسَتْ مِنَ الأَبْكَارِ اللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى عِدَّةِ حَيْضَتِهَا قَلَّتْ، أَوْ كَثُرَتْ، فَرَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَأَخَذَ ابْنَتَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَلَمَّا فَقَدَتِ الرَّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ أُخْرَى فِي الْهِلاَلِ، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ المُتَوَفَّى عَنْهَا وَوَرِثَتْهُ.
الصفحة 365