كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

11851- عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَن حَمَّادٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ بَتَّ طَلاَقَهَا فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
22- بَابُ طَلاَقِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ.
11852- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ لَمْ تَحِضْ قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ، أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ، وَإِنِ انْقَضَتِ الثَّلاَثَةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلاَ تَأْخُذْ بِالْحَيْضِ إِنْ حَاضَتْ بَعْدُ.
11853- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ.
11854- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي امْرَأَةٍ بِكْرٍ طُلِّقَتْ لَمْ تَكُنْ حَاضَتْ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرًا، أَوْ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ حَاضَتْ قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
11855- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، مِثْلَهُ.
11856- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي الْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، وَالَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ: طَلاَقُهَا كُلَّ هِلاَلٍ تَطْلِيقَةٌ.
11857- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ.
11858- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنِ اعْتَدَّتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ جَلَسَتْ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، وَلاَ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِنِ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْحَيْضِ بِقَوْلِ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ.

الصفحة 367