كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
45- بَابُ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ.
12007- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنِ الأَعمَشِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ، فَقَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا أَصْحَابُنَا فَلاَ يَقُولُونَ ذَلِكَ، يَقُولُونَ: هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
46- بَابُ الرَّجُلَيْنِ يُطَلِّقَانِ وَيُعْتِقَانِ بِغَيْرِ نِيَّةٍ.
12008- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَن رَجُلَيْنِ طَلَّقَا، أَوْ أَعْتَقَا فِي أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ، وَلَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ، قَالَ: يُدَيَّنَانِ.
12009- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ بِالطَّلاَقِ، وَالْعَتَاقَةِ عَلَى أَمْرٍ يَخْتَلِفَانِ فِيهِ، وَلَمْ تَقُمْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ عَلَى قَوْلِهِ، قَالَ: يُدَيَّنَانِ، وَيُحَمَّلاَنِ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلاَ.
12010- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ.
12011- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ المَطْلُوبُ: قَدْ قَضَيْتُ، وَإِلاَّ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ الطَّالِبُ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كُنْتَ قَضَيْتَنِي، قَالَ: عَلَى المَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَضَاهُ، فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ الطَّالِبِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ حُلِّفَ الطَّالِبُ باللهِ مَا قَضَانِي، ثُمَّ طُلِّقَتِ امْرَأَةُ المَطْلُوبِ.
12012- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، قَالَ: يُدَيَّنَانِ، وَلاَ تُطَلَّقُ امْرَأَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
وَبِهِ نَأْخُذُ.
الصفحة 392