كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

12112- عبد الرزاق، عَن مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ: هِيَ يَمِينٌ، وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
12113- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ بِيَمِينٍ مَعَ التَّحْرِيمِ، فَعَاتَبَهُ اللهُ فِي التَّحْرِيمِ، وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا قَتَادَةُ، فَقَالَ: حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا.
12114- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
12115- وَأَمَّا الثَّورِيُّ، فَذَكَرَهُ عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَن إِبرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى طَلاَقًا، وَإِلاَّ فَهِيَ يَمِينٌ.
12116- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنْ أَرَادَ الطَّلاَقَ فَهُوَ طَلاَقٌ، وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلاَقَ فَهِيَ يَمِينٌ.
12117- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
12118- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ كَانَ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
12119- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنصُورٍ، عَن إِبرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ: نِيَّتُهُ، إِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا فِي الْحَرَامِ.

الصفحة 410