كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

12199- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ غَيْرَ قَتَادَةَ يَقُولُ: وَتُسْأَلُ عِنْدَ مَوَتِهِ، فَإِنْ مَضَتْ عَلَى قَوْلِهَا لَمْ تَرِثْهُ، وَإِنْ أَدْخَلَتْ شَيْئًا اسْتُحْلِفَتْ وَوَرِثَتْ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى مَعْمَرٍ.
67- بَابُ الطَّلاَقِ قَبْلَ النِّكَاحِ.
12200- أخبرنا عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ، وَلاَ عَتَاقَةَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ المِلْكِ.
قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ حَلَفَ بِطَلاَقِ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلاَ شَيْءَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا الطَّلاَقُ بَعْدَ النِّكَاحِ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقُة.
12201- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ عَبدِ الأَعْلَى، عَن سَعيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَأَلَهُ مَرْوَانُ عَن نَسِيبٍ لَهُ وَقَّتَ امْرَأَةً، إِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ طَلاَقَ حَتَّى تَنْكِحَ، وَلاَ عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ.
12202- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ، وَلاَ وِصَالَ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلاَ صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، فَقَالَ لَهُ الثَّورِيُّ: يَا أَبَا عُرْوَةَ، إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَلِيٍّ مَوْقُوَفٌ، فَأَبَى عَلَيْهِ مَعْمَرٌ إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الصفحة 421