كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
12216- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلاَ عَتَاقَةَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ المِلْكِ.
زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ: فَمَنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ، أَوْ أَعْتَقَ مَا لَمْ يَمْلِكْ، فَقَوْلُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ.
12217- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلاَ عَتَاقَةَ قَبْلَ المِلْكِ.
12218- عبد الرزاق، عَن هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.
12219- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَن شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.
12220- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْطَأَ فِي هَذَا، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ المُؤْمِنَاتِ، ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ.
12221- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ الْوَلِيدُ بن يَزِيدَ إِلَى عَامِلِهِ بِصَنْعَاءَ: أَنْ يَسْأَلَ مَنْ قِبَلَهُ عَنِ الطَّلاَقِ قَبْلَ النِّكَاحِ، قَالَ: فَسُئِلَ ابْنُ طَاوُوسٍ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.
قَالَ: وَسُئِلَ أَبو المِقْدَامِ، وَسِمَاكٌ، فَحَدَّثَ أَبو المِقْدَامِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسِمَاكٌ، عَن وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.
قَالَ: وَقَالَ سِمَاكٌ: إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ، وَالطَّلاَقُ يَحُلُّهَا، فَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ؟ فَكَتَبَ بِقَوْلِهِ، فَأَعْجَبَهُمْ، وَكَتَبَ أَنْ يَبْعَثَ قَاضِيًا عَلَى الْيَمَنِ.
الصفحة 424