كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)
12239- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ رَجُلٌ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، ثُمَّ فَعَلَهُ، قَالَ: ذَلِكَ التَّظَاهُرُ.
12240- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ، وَإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلاَ شَيْءَ.
70- بَابُ الظِّهَارِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.
12241- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ، بِطَعَامٍ، أَوْ شَرَابٍ، أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ، فَإِنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ عَن يَمِينِهِ.
12242- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ، كَفَّرَ عَن يَمِينِهِ.
12243- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ كَفَّرَ عَن يَمِينِهِ.
12244- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ مَعَ التَّحْرِيمِ.
71- بَابُ {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}.
12245- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}، قَالَ: الْوِقَاعُ نَفْسُهُ.
12246- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ: الْوُقُوعُ نَفْسُهُ.
12247- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: الْوِقَاعُ نَفْسُهُ.
الصفحة 427