كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني - ط التأصيل (اسم الجزء: 5)

72- بَابُ مَا يَرَى المُتَظَاهِرُ مِنَ امْرَأَتِهِ.
12248- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: يُقَبِّلُ، وَيُبَاشِرُ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسَّا، قُلْتُ: أَفَيَقْضِي حَاجَتَهُ، دُونَ فَرْجِهَا؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ يَضُرُّهُ إِلاَّ الْوِقَاعُ نَفْسُهُ، قُلْتُ: أَلاَ تُنْزِلُهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ مَا لَمْ تُرَاجَعْ؟ قَالَ: لاَ.
12249- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَن رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ، هَلْ يَرَى مِنْ شَعْرِهَا؟ أَوْ تَنْكَشِفُ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّى يُكَفِّرَ.
12250- عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَن هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ المُظَاهِرُ وَيُقَبِّلَ.
73- بَابُ التَّكْفِيرِ قَبْلَ أَنْ يَتَمَاسَّا.
12251- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْعِتْقُ، وَالطَّعَامُ، وَالصِّيَامُ فِي الظِّهَارِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا.
12252- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: الْعِتْقُ فِي الظِّهَارِ، وَالطَّعَامُ، وَالصِّيَامُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا.
74- بَابُ المُظَاهِرِ يَصُومُ ثُمَّ يُوسِرُ لِلْعِتْقِ.
12253- عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ صَامَ حَتَّى تَبْقَى سَاعَةٌ مِنَ الشَّهْرَيْنِ، ثُمَّ أَيْسَرَ لِلْعِتْقِ، أَعْتَقَ عِلْمًا غَيْرَ رَأْيٍ.
12254- عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن جَابِرٍ، عَن إِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: إِذَا أَيْسَرَ لِعِتْقِ رَقَبَةٍ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ أَعْتَقَ.

الصفحة 428